المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
83

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزئية الثانية: بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا لم يتضرر صاحب القرار ببذل زائد الماء وجب عليه بذله ولم يجز له منعه. الفقرة الثانية: التوجيه. وجه وجوب بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر ما يأتي: ١ - أن زائد الماء ليس خاصًا به، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، الماء، والكلأ، والنار) (١). فلا يجوز منع غيره من حقه. ٢ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢). وبذل زائد الماء من التعاون على البر والتقوى فيجب بذله. الجزء الثاني: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء لا يلزمه بذله، ويحق له منعه. الجزئية الثانية: التوجيه. وجه جواز منع ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء قوله ﷺ: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (٣).

(١) سنن أبي داود، باب منع الماء (٣٤٧٧). (٢) سورة المائدة [٢]. (٣) صحيح مسلم، باب البدء في النفقة بالنفس (٩٩٧).

1 / 86