المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
84

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه قدم النفس على من تلزم مؤونته، فإذا قدم الشخص على من تلزم مؤونته كان تقديم الشخص على غيره من باب أولى. الجانب الخامس: أخذ الماء الزائد عن حاجة صاحب القرار مغالبة: وفيه جزءان هما: ١ - الأخذ. ٢ - دخول الملك لأخذ الماء. الجزء الأول: الأخذ: وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا تضرر صاحب القرار بذلك. ٢ - إذا لم يتضرر صاحب القرار بذلك. الجزئية الأولى: إذا تضرر صاحب القرار: وفيه فقرتان هما: ١ - صورة التضرر. ٢ - حكم الأخذ. الفقرة الأولى: صورة حصول الضرر: صور حصول الضرر لصاحب القرار بأخذ الماء تقدم في الجانب الرابع. الفقرة الثانية: حكم المغالبة على الماء حين حصول الضرر: وفيها شيئان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - دليل الحكم. الشيء الأول: بيان الحكم: إذا تضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء لم تجز مغالبته عليه. الشيء الثاني: دليل الحكم: يدل لمنع مغالبة صاحب القرار على أخذ الزائد من الماء ما يأتي:

1 / 87