المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
82

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزئية الأولى: إذا تضرر ببذله: وفيها فقرتان هما: - ١ - صورة التضرر. ٢ - حكم البذل. الفقرة الأولى: صورة تضرر صاحب القرار ببذل الماء: من صور تضرر صاحب القرار ببذل الماء ما يأتي: ١ - أن يحصل ببذل الزائد مزاحمة لمالك القرار، أو منع له من الحصول على حقه، كما لو كان الماء في بئر لا يتسع لأكثر من آلات صاحب القرار، فإذا شغل المحل بآلات غيره لم يتمكن من الحصول على حقه. ٢ - أن يكون الماء داخل ملكه، فلا يتوصل إليه إلا بتضرر ملكه، أو كشف محارمه، أو الحد من حريته في ملكه. ٣ - أن يكون في أخذ الماء إزعاج له من كثرة مرتادي الماء فلا يتمكن من أخذ راحته. الفقرة الثانية: حكم بذل الماء الزائد حين التضرر ببذله: وفيها شيئان هما: ١ - حكم البذل. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: بيان الحكم: إذا تضرر صاحب مقر الماء ببذله لم يلزمه بذله، وكان له الحق في المنع منه. الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز منع صاحب القرار من أخذ الماء الزائد عن حاجته إذا تضرر به: أن الضرر لا يزال بالضرر. فلا يلزم صاحب القرار أن يضر نفسه لدفع الضرر عن غيره.

1 / 85