إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
تصانيف
وجه الاستدلال [478] بذلك: أن المراد من ترك الفرائض أو بعضها لأجل الحرث أو التجارة إما لا شتغاله بهما أو بأحدهما، أو لأنه لا يتم له شيء منهما إلا بالإخلال بشيء من الفرائض بجواز أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أخافة الظلمة حتى لا يتم حرثه أو تجارته، فيؤخر حرثه أو تجارته فيكدح في ذلك ويخل بفرائض الله سبحانه وتعالى الذي هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فيكون مؤثرا للحياة الدنيا على الآخرة، ويشهد بصحة ذلك قوله تعالى: {فأما من طغى، وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى} فإذا كان ذلك دليلا على أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليستقيم حرثه أو تجارته فهو من شرار عباد الله وممن طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن جهنم مأواه بصريح الآية، وإن كان صريح ذلك على أن من أعطى قسطا من ماله يقوي به أعضاد الظالم على المناكير العظيمة من شرار عباد الله وممن ظغى وآثر الحياة الدنيا وأن مأواه جهنم بطريق الأول.
ومن ذلك ما في الأحكام فإنه قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم، حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان المنتصر لنفسه، ثم يفوز عليكم، ما منعكم إذا رأيتموني في إغضاء ألا تغضبوا لي)). ونحو ذلك.
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لتأمرن بالمعروف ولاتنهن عن المنكر أو لتكونن أسقياء زراعين))، رواه عبد الله بن الحسين عليه السلام في كتاب الناسخ والمنسوخ أيضا، والاحتجاج به على نحو ما مر الآن.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما من قوم يكون بين ظهرانيهم من يعمل بالمعاصي فلا يعترف [479]عليه إلا أصابه الله بعقاب))، رواه عبد الله بن الحسين عليه السلام في كتاب الناسخ والمنسوخ أيضا.
وروى نحوه السيد أبو طالب عليه السلام في الأمالي.
صفحة ٩٢