إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
تصانيف
ومما يخص تحريم تسليم الأموال إليهم من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ثلاثة لا يستجاب لهم))، وذكر منهم: ((رجلا دفع إلى سفيه ماله))، رواه الأمير الحسين عليه السلام في الشفاء، والاحتجاج به على نحو ما مر في ذكر السفهاء.
ومما يدل على تحريم تسليم الأموال إليهم قوله تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا}.
وجه الاستدلال: هذه الآية أن المراد بها الذين أخلوا بالفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى أو بعضها لكونهم مستضعفين وهم متمكنون من الهجرة، بدليل [477] الوعيد في آخرها، وهو لا يكون إلا لمن أخل بما افترض الله سبحانه من القيام بالواجب أو ترك القبيح وهو يتمكن من القيام بهما، كأن يهاجر.
ومن جملة ما افترض الله تعالى تجنب مشاهدة المعاصي حين تفعل إلا لتغييرها، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرق حتى يغير أو ينتقل))، ونحو ذلك، فلما ثبت الوعيد لم يتجنب مشاهدة المعاصي ولم يغيرها لأجل الاستضعاف ثبت الوعد لمن يسلم الأموال المقوية لهم على سفك الدماء وشرب الخمور، ونكح الذكور، ولبس الحرير، وغير ذلك من المنكرات لأجل الاستضعاف ولم يهاجر بطريق الأولى، وكانت دلالة الآية على ذلك أقوى.
ومما يدل على تحريم تسليم الأموال إليهم أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله بعثني بالرحمة واللحمة، وجعل رزقي في ظل رمحي، ولم يجعلني حراثا ولا تاجرا، ألا إن من شرار عباد الله الحراثون والتجار إلا من أخذ الحق))، رواه الهادي عليه السلام.
وروى نحوه أخوه عبد الله بن الحسين في كتاب الناسخ والمنسوخ.
صفحة ٩١