إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
تصانيف
أما حيث كانت خاصة بمن يجب إنفاقه أو يستحب أو يباح فإنه [474] إذا حرم تسليم الأموال إلى من يضيعها منهم، فإن تسليم الأموال إلى من ينفقها في المعاصي أعظم لا يخفى ذلك، وجميع ذلك مبني على أن المراد بالأموال أموال المعطين بكسر الطاء، كما هو ظاهر الآية الكريمة، لا أموال للسفهاء كما ذهب إليه بعض المفسرين.
فأما على مذهبه هذا إن صح، فاعلم أنه إذا كان حرم أن يسلم إلى الإنسان نفس ما يملكه لأجل أنه يضيعه أو ينفقه في المعاصي، فتسليم ما لايملك العاصي من المال إليه لينفقه في المعاصي أعظم، ودلالة الآية على أن تحريمه أقوى، وذلك بحمد الله واضح.
ومما يخص تحريم تسليم الأموال إليهم من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من جبا درهما لإمام جائر كبه الله على منخريه))، رواه الهادي عليه السلام في الأحكام.
ووجه الاستدلال به أن الجباية تفيد معنيين:
أحدهما: جلب ما ينتفع به، قال تعالى: {أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء} أي تجلب.
صفحة ٨٩