47

الإجابة لما استدركت عائشة

محقق

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

الناشر

مكتبة الخانجي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

القاهرة

وَقَدْ حَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي إِلَّاكْمَالِ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَمَتْ زَوْجَهَا بِالْفَاحِشَةِ عَلَى جِهَة الْغَيْرَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ قَالَ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﷺ وَمَا تَدْرِي الْغَيْرَاءُ أَعْلَى الْوَادِيْ من أسفله
وقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِيْ مَنَاقِبِ عُمَرَ أَنَّهُ أَرْسَلَ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عُمَرَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ وَيَسْتَأْذِنُكَ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَدْتُهُ لِنَفْسِيْ وَلَأُوْثِرَنَّهُ عَلَى نَفْسِيْ وَقَدْ اسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِيْثَارَ بِالْقَبْرِ مِنْ خِلَافِ شِيَمِ الصَّالِحِيْنَ كَمَنْ يُؤْثِرُ بِالصَّفِّ الْأًوَّل وَيَتَأَخَّرُ هُوَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمَيِّت يَنْقَطِعُ عَمَلُهُ بِمَوْتِهِ فَلَا الْإِيْثَارُ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا يقرب ما هو إنما هذا الإيثار فِيْهِ بِالْإِيْثَارِ بِهِ قُرْبَةً إِلَى اللهِ فَهِمَتْ بِقَرِيْنَةِ الْحَالِ أَنَّ الْحَدِيْث الْمَشْهُوَرَ أَنَّهَا رَأَتْ أن

1 / 51