الوقت قصر، وكذا إذا قدم وقد بقي وقت التمام تمم وإلا قصر.
قال المرتضى - رضي الله عنه - (1) الأظهر أنه يصلي بحسب حاله وقت الأداء فيتمم الحاضر ويقصر المسافر ما داما في وقت من الصلاة وإن كان أخيرا، فإن خرج الوقت لم يجز إلا قضاؤها بحسب حاله عند دخول أول وقتها، ومن دخل عليه الوقت وهو مسافر فنوى المقام قبل خروج الوقت لزمه. وكل من تعلق عزمه بعزمه التمام، فإن غير نيته عن المقام بعد أن صلى على التمام ولو واحدة لم يجز له التقصير إلا بعد الخروج، وإن غير نيته قبل أن يصلي شيئا على التمام قصر ما بينه وبين شهر، فإذا مضى شهر لم يجز له التقصير ولو صلاة واحدة.
ومن دخل في الصلاة بنية القصر ثم عن (2) له المقام عشرا تمم، وكذا إذا دخل بنية المقام [عشرا] (3) ثم عن له الخروج تمم لاغير.
إذا مال في سفر التقصير إلى الصيد لهوا أو بطرا تمم إلى أن يعود إلى السفر.
إذا مر في طريقه بضيعة له أو ملك له أو حيث له فيه قرابة فنزل ثم طرح ولم ينو المقام، فإن كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم وإلا قصر.
إذا خرج في طلب غريم هرب أو عبد آبق على عزم أن يرجع حيث يجده لم يقصر، لأنه شاك في المسافة ما لم يسرها، فإذا بدا له الرجوع عن بعض الطريق كان في حكم سفر مستأنف ويعتبر المسافة.
ومن خرج إلى مسافة فرسخ بنية أن ينتظر الرفقة ولم ينو المقام قصر إلى شهر ثم تمم، فإن عن لبعضهم حاجة في البلد فعاد إليه قصر في الطريق، فإذا
صفحة ٩٣