حضر بلده (1) وحضرت الصلاة تمم لأنه في مقامه وإن أراد الخروج بلا فصل، وإن عاد في طريقه إلى بلد غير بلده وكان قد نوى فيه مقام عشرة لحاجة، قصر فيه لأنه لم يعد إلى وطنه، ومن أتم في السفر ناسيا ثم علم (2) به لم تلزمه الإعادة إلا إذا بقي الوقت، وإن أتم متعمدا أعاد إلا إذا لم يكن عالما بوجوب التقصير.
من قصر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته، لأنه صلى صلاة على غير بصيرة من صحتها، ومن سافر إلى بلد له طريقان: أحدهما فيه مسافة التقصير دون الآخر، فسلك الأبعد لغير غرض لزمه التقصير (3) لان ما دل على وجوب التقصير عام، وقال ابن البراج: لم يقصر. (4) ويستحب الاتمام في السفر في أربعة مواطن: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر، وروي: في حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين - عليه السلام وحرم الحسين - عليه السلام (5) فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف، وعلى الأول لا يجوز إلا في نفس المسجد.
وقال المرتضى - رضي الله عنه -: لا تقصير في مكة ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله و سلم ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. (6) ويستحب للمسافر أن يعقب كل فريضة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة جبرانا للصلاة.
صفحة ٩٤