فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام لخصت فيه لب الفتاوي خاصة وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام أقول: هذا اسم الكتاب وهو مطابق لمسماه والقواعد جمع قاعدة وهي أمر كلي يبني عليه غيره ويستفاد حكم غيره منه فهي كالكلي لجزئياته والأصل لفروعه وأما أخذ في اسمه هذين الحكمين وهي بعض ما اشتمل عليه الكتاب لأنه اشتمل على بيان الأحكام الخمسة والسبب والشرط والمانع لأن هذين الحكمين (1) يقتسمان (يقتضيان خ ل) باقي الأحكام.
قوله: لخصت فيه لب الفتاوى خاصة أقول: التلخيص هو حذف الزوائد ولب الشئ جيده (لا يقال) أن فيها إشكالات وترددات فكيف يكون قد بين الفتاوى خاصة (لأنا نقول) المراد بالفتاوى ما يفتي به لولا المعارض وتردداته وإشكالاته ليست كترددات غيره لأن ترددات المجتهد باعتبار تعارض الأدلة والأمارات وتعارضها يرجع إلى الحكم بالخيار في الواقعة بأيهما شاء بخلاف غير المجتهد فإنه لا يتخير مع التردد فتردد المجتهد الحاصل من تعادل الأمارات كل واحد من الطرفين مفتي به بالقوة، فإن المفتي إذا سأله العامي في مثل هذه الصورة خير العامي المستفتي في العمل بأيهما شاء فكأنه أفتاه بكل واحد منهما.
قوله: وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة أقول: الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع و (قوله) الخاصة إشارة إلى الإمامية وإنما كانوا خاصة لأنهم الخلاصة الناجون بقول النبي صلى الله عليه وآله: ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة واحدة منها ناجية والباقي في النار: (2) روى لي والدي قدس الله سره عن أفضل المتأخرين خواجة نصير الملة والحق والدين الطوسي قدس الله سره قال: الفرقة الناجية هي الفرقة الإمامية، قال لأني اعتبرت جميع المذاهب ووقفت على أصولها وفروعها فوجدت من عدا الإمامية مشتركين في الأصول المعتبرة في الإيمان وإن اختلفوا في أشياء يتساوى</div>
صفحة ٨