الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا، فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا وإلا ففي الوقت خاصة، وحكم المشتبه بالنجس حكمه، ولا يجوز له التحري ولو انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما، ولا يجب الإراقة بل قد يحرم عند خوف العطش، ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم، وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة.
<div>____________________
<div class="explanation"> الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
أقول: وجه القرب الحكم بنجاسته وتعذر ضابط تطهيره، ويحتمل نزح ما يزيل التغير لو كان موجودا لأنه المناط مع التغير حقيقتا فمع تقديره أو لي، والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة.
أقول: يحتمل سقوط الوضوء لأنه إنما كلف بالوضوء بالماء المطلق علما أو ظنا وهو منفي هنا لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا (1) جعل فقد الماء سببا للتيمم، ولا فرق بين فقده وفقد العلم به مع عدم إمكانه وإلا لزم التكليف بالمحال و الثاني موجود. والوجه وجوبهما لعدم حصول يقين البراءة إلا به، وكذا البحث في الثوبين المشتبهين لو تلف أحدهما فإنه يحتمل أن يصلي عاريا لوجوب الصلاة في ثوب طاهر علما أو ظنا وهو منفي هنا بخلاف إيجاب الصلاة في الثوبين أو الوضوء بالإنائين لحصول العبادة بيقين (ويحتمل) وجوب صلاتين عاريا في الثوب لما تقدم في الإنائين (قوله) مع احتمال الثاني خاصة، يريد الثاني في المسألتين وهو التيمم</div>
صفحة ٢٢