الكلب أو لبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرؤ الكلاب، وعشرة للعذرة اليابسة والدم القليل كذبح الطير والرعاف القليل، وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما وللفارة مع التفسخ أو الانتفاخ ولبول الصبي و اغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا، وخمس لذرق جلال الدجاج، وثلاث للفارة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام (فروع) (الأول) أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم أربعين (الثاني) جزؤ الحيوان وكله سواء وكذا صغيره وكبيره وذكره وأنثاه، ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر (الثالث) الحوالة في الدلو على المعتاد فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء (الرابع) لو تغير البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان (الخامس) لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة (السادس) لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه (السابع) إنما يجزي العدد بعد اخراج النجاسة أو استحالتها (الثامن) لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم أربعين.
أقول: القولان للشيخ في المبسوط واختار ابن إدريس وابن زهرة الأول لأنه نجس ولم يورد الشرع له مطهرا. واختار ابن حمزة الثاني لاشتهاره، ولم نقف فيه على رواية.
قال دام ظله: ولو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
أقول: وجه القرب استحالة ورود النزح على الدلاء فالمراد الماء والدلاء مقدار فيكون القدر مرادا وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره بخلاف غيره، ويحتمل عدمه لصورة الأمر.
قال دام ظله: ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح</div>
صفحة ٢١