أينما توجهت» . [1] وأجمعوا في ما علمت ورأيت في ما جمعت من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أن الإقامة لا تجزي إلا على الأرض قائما ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن الحسين ، عن عاصم ، عن أبي اسامة / 116 / ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «لا بأس أن تؤذن وأنت جالس ، ولا تقيم إلا وأنت قائم» . [2] وفي جامع الحلبي : «لا بأس أن يؤذن الرجل وهو جالس على المحمل والدابة ، فأما الإقامة فلا إلا وهو قائم على الأرض» . [3] وفي كتاب المسائل من رواية الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنه سأل أباه جعفر بن محمد عليه السلام عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟ قال : «أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض» . [4] الأذان قائما على الأرض ، والإقامة كذلك أفضل ؛ روي ذلك عن أبي جعفر ؛ ففي جامع غياث بن إبراهيم رواية إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] [5] عنه ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه ؛ وفي كتب محمد بن سلام بهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السلامأنه قال : «من السنة ألا يؤذن الرجل إلا قائما ، لا يؤذن جالسا ، فإن أذن مسافر أو مريض جالسا أو راكبا ، [6] أجزأ عنه بما جاءت في ذلك الرخصة . ولا يقيم / 117 / إلا قائما على الأرض إلا ألا يستطيع القيام من علة به أو آفة أو عذر يمنعه من القيام ؛ فإن الله @QUR08 «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» [7] ، ومن كانت هذه حاله فقد وسعه أن يصلي جالسا إذا لم يستطع
صفحة ١٢٩