بسم الله الرحمن الرحيم
(هذا ما وجد من كتاب الإيضاح لسيدنا القاضي النعمان بن محمد بن حيون) [1]
/ 2 / عن زيد الشحام [2] ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : «أحب الأعمال إلى الله الصلاة وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما شيء أحسن من أن يغتسل الرجل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يبرز حيث لا يراه إنسي ، فيشرف ]الله ] عليه وهو راكع وساجد . إن العبد إذا سجد نادى إبليس : يا ويلتاه ! أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت» . [3] وقال : «أقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد» . [4] وفيه عن جميل بن دراج ، عن عائذ [5] [الأحمسي ]قال : قال لي أبو عبد الله من غير أن أسأله : «إذا جئت بالصلوات الخمس لم تسأل عما سوى ذلك» . [6] وفيه رواية اخرى : «لم تسأل . . . [7] يعني النافلة » . وهذه الرواية هي أفسر والأولى في معناها ، والله أعلم . وفيه عن حسين بن أبي يعقوب ، عن رجل /3/ ، عن أبي جعفر قال : قال : «للمصلي ثلاث : يتناثر عليه الرحمة من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وتحف به الملائكة من موضع قدمه إلى أعنان السماء ، ويناديه ملك : لو تعلم أيها المصلي من
صفحة ٦٤
تناجي ما انصرفت» [1] . عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : «الصلوات [2] الخمس من حافظ على مواقيتهن وأقام حدودهن لقي الله يوم القيامة وله عهد يدخله الجنة ، ومن ضيع مواقتيهن ولم يقم حدودهن لقي الله ولا عهد له عنده ؛ فإن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه» . قيل : فمن كان في الصلاة فأعجلته حاجة؟ قال : «أو لا يعلم أن قضاء الحاجة بيد الذي يصلي له هو؟» . [3] وفي كتاب القضايا رواية أحمد بن الحسين [بن حفص الخثعمي] ، عن عباد بن يعقوب [الرواجني ]قال : أخبرنا أسباط بن محمد [4] ، عن موسى بن عبيدة [بن نشيط] [5] ، عن [إبراهيم بن ]عبد الله بن حنين [6] ، عن أبيه من كتاب علي ، عن علي صلوات الله عليه قال : «مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت حتى إذا دنى نفاسها أسقطت ، فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولد» . [7]
باب من ذكر فضل الصلاة والإقبال عليها
في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن يزيد بن خليفة قال : سمعت أبا عبد الله يقول / 4 / : «إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض ، وحفت به الملائكة ، وناداه ملك : لو يعلم هذا
صفحة ٦٥
المصلي ما في الصلاة ما انفتل» [1] .
وفيه روايته عن هارون بن . . . [2] عبد الحميد العطار الكوفي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داوود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله قال : «فرض الله الصلاة ، ففرضها خمسين [صلاة] في اليوم والليلة ، الظهر منها ستة عشر ركعة ، ثم رحم خلقه ولطف بهم تبارك وتعالى فجعلها خمس صلوات في اليوم والليلة . وكان سبب ذلك حين فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله أنه هبط من السماء يعني ليلة اسري به فمر على النبيين ، فلم يسأله / 5 / أحد حتى انتهى إلى موسى فسأله فأخبره ، فقال له : ارجع فاطلب إلى ربك يحط عنك ؛ فإني لم أزل أعرف من بني إسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتهم . فرجع النبي (صلع) فحط عنه خمس صلوات ، فلما انتهى إلى موسى أخبره فقال : ارجع ، فرجع فحط عنه خمس صلوات ، فلم يزل يحط عنه خمسا ويمر على موسى فيسأله حتى صارت خمس صلوات ، فاستحيى رسول الله (صلع) أن يرجع إلى ربه يسأله أن يحط عنه منها شيئا ، ثم قال أبو عبد الله : جزى الله موسى عن هذه الامة خيرا» . [3]
ذكر إيجاب فرض الصلاة
قال الله جل ذكره : @QUR011 «إن الصلوة كانت على المؤمنين كتبا موقوتا » [4] . وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط / 6 / ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وسئل عن هذه الآية ، فقال : «موقوتا مفروضا» . [5] وفيه : عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله : @QUR02 «فأقم وجهك
صفحة ٦٦
للدين حنيفا» [1] ؟ قال : «أمره أن يقيمه للقبلة حنيفا ، ليس فيه من عبادة الأوثان شيء خالصا مخلصا» . [2] وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز [3] بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عن قول الله ت : @QUR010 «إن الصلوة كانت على المؤمنين كتبا موقوتا » [4] قال : «يعني وجوبها ، أي موجوبا» . [5]
ذكر الصلوات الخمس وعدد ركعاتهن
في كتاب حماد بن عيسى روايته ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عما فرض الله / 7 / من الصلاة؟ فقال : «خمس صلوات في الليل والنهار» . قلت : هل سماهن في كتابه؟ قال : «نعم ، قال الله لنبيه : @QUR08 «أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق اليل» [6] ودلوكها : زوالها ، وفي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ، وغسق الليل انتصافه . ثم قال [تبارك وتعالى] : @QUR011 «وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا » . [7] ، فهذه الخامسة ، وقال في ذلك : @QUR07 « أقم الصلوة طرفى النهار» [8] وطرفاه : المغرب والغداة ، @QUR05 «وزلفا من الليل» [9] [وهي ]صلاة العشاء الآخرة . وقال : @QUR09 «حفظوا على الصلو ت والصلوة الوسطى ». [10] وهي : صلاة الجمعة والظهر في سائر الأيام ،
صفحة ٦٧
وهي أول صلاة صلاها رسول الله (صلع) ، وهي وسط صلاتين / 8 / بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر» . [1] وفي جامع الحلبي عن أبي عبد الله قال : «الصلاة التي افترضها الله تعالى على المؤمنين خمس» . [2] وقد أجمع المسلمون على أعداد ركعات الصلوات المفروضات الخمس ، فأجمعوا على أن صلاة الظهر أربع ركعات ، يخافت فيها بالقراءة ، ويجلس فيها جلستين ، في كل مثنى جلسة للتشهد ؛ وأن عدد صلاة العصر أربع ركعات كصلاة الظهر ، لا يجهر فيها بالقراءة ، ويجلس فيها في كل مثنى جلسة للتشهد ؛ وأن عدد صلاة المغرب ثلاث ركعات ، يجهر في الركعتين الأولتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة ، ويجلس في الركعتين الأولتين جلسة للتشهد / 9 / وفي الآخرة جلسة ؛ وأن عدد صلاة العشاء الآخرة أربع ركعات ، يجهر في الركعتين الأولتين منها بالقراءة ويخافت في الركعتين الآخرتين ، ويجلس فيهما جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد [3] ؛ وأن عدد صلاة الصبح ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة ، ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد . أجمعوا أن هذا فرض المقيم ، وسأذكر النوافل والسنة في ما بعد إن شاء الله . وقد جاء حديث عن النبي (صلع) في إمامة جبرئيل له فيه عدد ركعات الصلوات على مثلما ذكرته من الإجماع ، وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .
جماع أبواب الرغائب في الصلاة / 10 /
باب من ذكر فضل الصلاة والحض على الصلاة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي
صفحة ٦٨
الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي جده ، عن جعفر بن محمد (صلع) قال : «إن أبا ذر قام عند الكعبة فقال : أنا جندب وابن السكن الغفاري ، إني لكم ناصح شفيق . فاكتنفه الناس فقالوا : لما دعوتنا؟ فقال : إن أحدكم إذا أراد سفرا لاتخذ من الزاد ما يصلحه ، فطريق يوم القيامة أحق ما تزودتم له . فقام رجل فقال : أرشدنا . فقال : حج حجة لعظائم الامور ، وصم يوما لزجرة النشور ، وصل ركعتين في سواد / 11 / الليل لوحشة القبور» . وذكر باقي الحديث . [1] وفيها بهذا الإسناد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) ، عن جده ، عن أبي جده ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال : قال رسول الله (صلع) : «من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاة ماله ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، وبذل معروفه ، واستغفر ربه ، وأدى النصيحة لأهل بيتي ، فقد استكمل حقائق الإيمان ، وأبواب الجنة له مفتحه» . [2] وفي كتاب يوم وليلة عن الحسن ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : كان أبو جعفر يقول : «يا مبتغي العلم ، صل قبل أن لا تقدر على ليل ولا نهار تصلي فيهما ، إنما مثل الصلاة لصاحبها / 12 / مثل رجل دخل على سلطان فأنصت له حتى يفرغ من حاجته ، كذلك الرجل المسلم إذا دخل في الصلاة لم يزل ينظر الله إليه حتى يفرغ من صلاته» . [3]
باب من ذكر ما يرجى من ثواب الصلاة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن
صفحة ٦٩
أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي جده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده قال : قال رسول الله (صلع) : «إن في الجنة شجرة تخرج من أصلها خيل بلق [1] لا تروث ولا تبول ، مسرجة ملجمة ، لجمها الذهب ، وسروجها الدر والياقوت ، فيستوي عليها أهل عليين ، فيمرون على من / 13 / أسفل منهم ، فيقولون : يا أهل الجنة انصفونا ، أي رب ، بما بلغت عبادك هذه المنزلة؟ فيقولت : كانوا يصومون وكنتم تأكلون ، وكانوا يقومون الليل وكنتم تنامون ، وكانوا يتصدقون وكنتم تبخلون ، وكانوا يجاهدون [وكنتم تجبنون] [2] » .
[ذكر مواقيت الصلاة]
/ 14 / عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلامو ذكر صلاة رسول الله (صلعم) : «فإذا سقط الشفق صلى العشاء ، ثم آوى إلى فراشه» . [3] وفي كتب محمد بن سلام روايته عن أبي جعفر يعني محمد بن منصور [المرادي] قال : كان عبد الله بن موسى يصلي العشاء الآخرة إذا غاب الشفق . [4] وليس في هذه الرواية ما يدل على أنه لا وقت للعشاء بعد سقوط الشفق ، وأكثر ما فيها ما يدل على إيجاب تعجيلها في أول الوقت اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وآله في ما روى حماد بن عيسى ، [عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين] عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام : أن رسول الله (صلعم) كان يصليها عند مغيب الشفق . وقد تقدم في ذكر / 15 / إمامة جبرئيل النبي (صلعم) ما دل على أن لها وقتين ، وأن آخر وقتها إلى أن
صفحة ٧٠
ينقضي ثلث الليل . ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين [روايته] عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال : «أخر رسول الله (صلعم) العشاء الآخرة ليلة من الليالي حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فجاء عمر فدق الباب عليه ، فقال : يا رسول الله ، نام النساء ونام الصبيان ، ذهب الليل . فخرج رسول الله (صلعم) فقال : إنه ليس لكم أن تؤذونني ، إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا » . [1] وفي كتب [محمد] بن سلام ، عن [أحمد بن] عيسى [بن زيد ]عن أبيه ، عن جده قال : «أبطأ رسول الله (صلع) بالعشاء الآخرة حتى رقد النساء والصبيان ، ثم خرج فقال : ما أمسى أحد / 16 / في الدنيا خيرا منكم ، ولا صلى هذه الصلاة أحد قبلكم» . [2] وقد جاء أن تأخيرها أفضل ؛ ففي كتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى [بن] جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن رسول الله (صلعم) أبطأ عن العشاة الآخرة إلى ثلث الليل ، فخرج وقد كثر لغط أهل المسجد ، فصلى بهم ثم استقبلهم بوجهه ، فقال : «أما إنه ما ينتظر هذه الصلاة أحد من أهل الأديان غيركم ، ولولا ضعف الضعيف ونوم الصغير لأخرت وقتها إلى هذا الوقت» ، وذكر باقي الحديث . ففي هذا دليل على أن تأخيرها لمن استطاع ذلك أفضل ، والرخصة لمن صلاها / 17 / قبل ذلك بعد أن يغيب الشفق استدلالا بفعل رسول الله (صلع) ، وأنه لم يوجب تأخيرها ، وأي ذلك فعله فاعل كان مصيبا للسنة إن شاء الله . فقد اختلفوا في تأخيرها في السفر ، فروى قوم أنها تؤخر إلى ثلث الليل ؛ ففي كتب ابن سلام ، عن أبي مريم [عبد الغفار بن القاسم الأنصاري] [3] عن أبي عبد الله
صفحة ٧١
جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال : «سمعت أبي يذكر عن رسول الله (صلع) في وقت صلاة العشاء أنها إلى ثلث الليل في السفر والحضر» . [1] وروى آخرون أنها تصلى في السفر قبل غياب الشفق ؛ ففي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : «ولا بأس أن يعجل العشاء الآخرة / 18 / في السفر قبل أن يغيب الشفق قليلا» . [2] وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ، وذكر صلاة رسول الله (صلعم) وقال : «إذا كان النبي في سفر يعجل وقت العشاء الآخرة في آخر وقت المغرب ، وكذلك وقت المغرب ، وكذلك كان يفعل في اليوم البارد واليوم المطير» . [3] وهذه الرواية وإن لم يكن مفسرة ، فإن المراد بها والله أعلم الجمع بين المغرب والعشاء في السفر والليلة الباردة والليلة المطيرة ؛ إذ لا أعلم خبرا ولا قولا يدل على أن صلاة المصلي تجزيه قبل الوقت ، إلا في باب الجمع بين الصلاتين ، إلا خبرا شاذا [سنذكره ]في موضعه إن شاء الله .
ذكر معرفة الشفق
أجمع الرواة عن أهل البيت صلوات الله عليهم في ما علمت ورأيته في ما جمعت عنهم في الكتب المنسوبة إليهم : أن الشفق هو الحمرة ، يعنون الحمرة المعترضة في افق المغرب لا البياض . ففي الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله (صلعم) : «الشفق الحمرة ،
صفحة ٧٢
والغسق الحمرة» . [1] وفي كتاب يوم وليلة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : «سقوط الشفق ذهاب الحمرة من الافق يعني افق المغرب لا البياض» . [2] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن عمار / 20 / قال : سمعت أبا عبد الله يقول : «الشفق هو الحمرة» . [3] وفي كتاب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن أبي جعفر يعني محمد بن منصور الكوفي أنه قال : «الشفق الحمرة ، وهو يغيب قبل أن يغيب البياض» . وفيها عنه ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي قال : الشفق الحمرة ، وإنما يقول : الشفق البياض من لا يعرف اللغة . [4] ومعنى قول قاسم في اللغة : أن العرب تسمي الثوب الأحمر شفقا ، كذلك حكاه ابن الأعرابي [5] وغيره عنهم . وفي حديث إمامة النبي جبرئيل ما دل على أن الشفق الحمرة لا البياض ؛ لأنه أمه في أول الليل عند سقوط الشفق ، وفي الثانية في ثلث الليل . وقد حكي عن الخليل بن أحمد [6] أنه قال : حارست البياض / 21 / في بعض الليالي الصيف فوجدته لا يغيب حتى ينتصف الليل ، والذي لا يشك فيه أحد أن البياض يقيم في ليالي الصيف إلى ثلث الليل ، ولو كان الشفق هو البياض كما ذهب إليه قوم ، لم يكن يجزي صلاة العشاء قبل ذهابه ؛ إذ الصلاة لا تجزي من تعمد صلاتها قبل وقتها ، إلا في حال الجمع بين
صفحة ٧٣
الصلاتين ، ولو كان ذلك لم يكن للوقت معنى . والعشاء في اللغة هو اختلاط الظلام ، والله أعلم .
ذكر وقت صلاة الليل
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلعم) في وقت صلاة الليل ، فروى بعضهم أنها بعد أن يمضي نصف الليل ؛ ففي كتاب يوم وليلة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلامقال : «ثم افتتح الصلاة يعني صلاة الليل / 22 / بعد زوال الليل بعد أن يمضي النصف الأول إلى طلوع الفجر ، في أي الأوقات صليت من ذلك أجزأك» . [1] ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن حماد ، عن [2] معمر بن يحيى [3] قال : سمعت أبا جعفر يقول : «لا صلاة بعد العشاء حتى ينتصف الليل» . [4] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلامأنه قال : «وقت صلاة الليل من حيث ينتصف حتى صلاة الفجر» . ففي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلامأنه ذكر صلاة رسول الله (صلعم) فقال : «فإذا زال الليل صلى ثماني ركعات» . [5] وفي حديث نوف الشامي [6] ، وذكر صلاة / 23 / أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال : لما زال الليل قام أمير المؤمنين يعني قام لصلاة الليل وذكر الحديث . وروى آخرون أن صلاة الليل إلى آخر الليل ، لم يجعلوا لذلك وقتا ؛ ففي كتاب
صفحة ٧٤
الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي [1] ، عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله صلوات الله عليهما قال : «كان رسول الله (صلعم) إذا وقع الشفق صلى العتمة ، ثم لم يصل بعدها شيئا حتى يرقد» [2] . فليس في قوله «يرقد» حد ، قد يقع ذلك على أقل من ساعة . وفي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل [بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق] ، عن خاله زيد [بن] الحسين [بن عيسى بن زيد] ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي اويس [3] ، عن / 24 / حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ضميرة ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده : أن رسول الله (صلعم) كان يصلي اثنتي عشرة ركعة ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر ، ويوتر بركعة . [4] وليس في الرواية الاولى والله أعلم تحريم صلاة الليل قبل أن يمضي نصفه ، وأكثر ما فيها أن رسول الله (صلعم) ومن روي ذلك عنه من ولده كانوا يفعلون ذلك . وما روي من قول أبي جعفر عليه السلام : «لا صلاة حتى ينتصف الليل» [5] إن ثبت ذلك عنه فقد يمكن ألا يكون قوله هذا من باب الأمر الواجب ؛ لأن صلاة الليل من أبواب التطوع ، وليس للتطوع وقت لا يجزي إلا فيه ، فلمن شاء التطوع أن يتطوع متى شاء إلا / 25 / الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، وسنذكر في ما بعد إن شاء الله تعالى . وقد جاء أن صلاة الليل تقضى بالنهار ، وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . والفضل في صلاة الليل أن تصلى بعد زوال الليل أو بعد مضي ثلثه الأول ؛ لما جاء
صفحة ٧٥
في ذلك من وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله والذي ذكرت عنه في الرواية الثانية أنه كان (صلعم) يصلي اثنتي عشر ركعة ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر ، ويوتر بركعة ، لم يأت فيه وقت محدود ، ولا حرج على من صلى قبل ذلك من بعد صلاة العشاء لما قدمت ذكره . تم الجزء الأول من كتاب الصلاة ، يتلوه الثالث منه وهو السادس عشر .
ذكر صلاة الوتر
اختلف الرواة عن أهل البيت صلوات الله عليهم في وقت صلاة الوتر ، فروى بعضهم أن وقت الوتر في الليل ، واختلفوا في وقته من الليل . وفي الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث / 26 / الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن [موسى بن] جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي جده : أن عليا صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده قال : «الوتر إلى انتصاف الليل» . وفيها بهذا الإسناد أنه قال : «الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة والفجر» . [1] وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنه قال وذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآلهفقال : «أوتر في الربع الآخر في الليل» . [2] وفي كتاب القضايا من رواية محمد بن الحسين بن [حفص أبو ]جعفر ، عن عباد بن يعقوب قال : أخبرنا مخول [بن إبراهيم النهدي] [3] ، عن [إسرائيل بن يونس السبيعي] ، [4] عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد الله السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد الله الأعور] ، عن
صفحة ٧٦
علي : أنه كان يوتر أول الليل ووسطه وآخره ، فاستقام الوتر على آخر الليل . وفي كتب أبي عبد الله / 27 / محمد بن سلام روايته عن أبي عبد الله [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن علي[ عليه السلام ]أن رجلا أتاه ، فقال : إن أبا موسى الأشعري يزعم أنه لا وتر بعد طلوع الفجر . فقال علي عليه السلام : «لقد أغرق في ذكر وأفرط في الفساد ، الوتر ما بين الصلاتين ، والوتر ما بين الأذانين» . فسأله عن ذلك فقال : «الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ، وما بين أذان الفجر إلى الإقامة» . وفي المسند عن أبي نعيم [فضل بن دكين] [1] روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : «إذا أوترت من أول الليل ثم قمت من آخر الليل فوترك الأول قضاء ، وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك ، وليكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك» . [2] فالسنة في الوتر أن يكون بعد صلاة الليل ، وقد ذكرت صلاة الليل ووقتها في ما تقدم / 28 / .
ذكر وقت ركعتي الفجر
اختلف الرواة عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الوقت الذي يصلي فيه المصلي ركعتي الفجر ، فروى بعضهم أنها تصلى قبل الفجر بليل . ففي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : «متى ما صليتهما يعني ركعتي الفجر بعد ذهاب ثلثي الليل ، أو ذهاب ثلاثة أرباعه وبقي ربعه أجزأ عنك» . وفيه عن مخلد بن حمزة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن وقت
صفحة ٧٧
ركعتي الفجر؟ فقال : «سدس الليل الباقي» . [1] وفيه عن محمد بن عامر ، عن القاسم الشيباني قال : سمعت أبا عبد الله يقول : أتى جبرئيل النبي صلى الله عليه وآلهفأمره وذكر شيئا فقال : «وتصلي ركعتي الفجر بليل / 29 /» . وفيه بهذا الإسناد عنه عليه السلام قال : مر رسول الله (صلعم) على رجل من أصحابه يصلي الفجر والمؤذن يؤذن ؛ فقال له النبي (صلع) : «تريد أن تصلي الغداة مرتين؟» قال : وكيف أصنع يا نبي الله ؟ قال : «صلها بعد ارتفاع الضحى أو الضحى» . وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلعم) قال : «إن فاجأك الصبح وقد أصبحت جدا ابدأ بالمكتوبة ، والركعتان قبل الفجر بمنزلة الوتر ، إن كنت أصبحت جدا بدأت بالذي يجب عليك» . وفي جامع الحلبي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «ومن نام حتى يدخل وقت الغداة ولم يصل الركعتين ، فلا يصلهما وليبدأ بالغداة» . وفيه رواية ثانية ، وهي أنها تصلى قبل الفجر ومعه وبعده ؛ ففي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين / 30 / قال : قلت لأبي عبد الله جعفر [بن محمد] : متى أحب إليك بأن اصلي ركعتي الفجر؟ قال : «بعد الوتر قبل الفجر وعند الفجر ، وبعد الفجر في الساعة التي يريح فيها المسافر ويفيق فيها المريض» . وفي جامع الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : «ولا بأس أن تصلي قبل الفجر ومعه وبعده قليلا» . وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وذكر صلاة رسول الله (صلعم) فقال : «ثم تصلي ركعتي الفجر بعد الفجر وعنده وبعده» . وفيه رواية [2] ثالثة ، وهي أن صلاة الفجر لا يجب أن تصلى إلا بعد طلوع الفجر ؛
صفحة ٧٨
ففي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن أبي عبد الله [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد [الواسطي ]قال : سألت زيد بن علي فقلت : صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر؟ فقال : أعدهما فإنهما بعد طلوع الفجر . وفيه بهذا الإسناد عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان يقول : «لا تصليهما حتى تطلع / 31 / الفجر» يعني ركعتي الفجر . وفيها عن قاسم بن إبراهيم العلوي أنه قال : لو جاز أن تصليهما قبل طلوع الفجر جاز أن تصليهما بعد العتمة . وقول قاسم بن إبراهيم هذا قول حسن . وركعتا الفجر مسماة باسم الوقت الذي تصلى فيه . وقد يمكن أن يكون ما روي في أول الليل من أن يصليهما المصلي ليلا أن يكون لقضاء فوات من اليوم الماضي ؛ كراهية أن يصلي في المستقبل ولم يصلي الماضي إن صحت الرواية ، وقد روي مثل ذلك في كتاب حماد بعقب الحديث الذي ذكره زرارة عن أبي جعفر قال : فقلت : فإن لم ينتبه تلك الساعة ويصليهما مع صلاة الليل بعد الوتر؟ قال : «نعم» ، يعني ركعتي الفجر . وأما ما روي أن رسول الله (صلعم) رأى رجلا يصلي والمؤذن يؤذن . . . [1] ولا أحسبه إلا وهما من النقلة ؛ وقد روي في موضع آخر : أنه إنما كان يقيم الصلاة . وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد / 32 / : مر رسول الله (صلعم) على رجل يقال له : ابن العشب [2] وهو يصلي ركعتي الفجر في المسجد ، والصلاة تقام ، فضرب على منكبيه ، ثم قال : «يا ابن العشب ، أصلي الفجر ركعتين أم أربعا؟» ، قال : فمتى اصليهما جعلت فداك؟ قال : «إذا
صفحة ٧٩
طلعت الشمس وارتفعت» . وقد نهي في مثل هذا الوقت عن ركعتي الفجر في المسجد ؛ ففي كتاب المسائل من رواية الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى [بن جعفر] أنه سأل أباه جعفر بن محمد عليه السلامعن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد وقد قام الإمام في الصلاة؟ قال : «يدخل في صلاة القوم ، ويدع الركعتين فإذا ارتفعت الشمس قضاهما [1] » . [2] وإنما هذا لحرمة صلاة الجماعة ، لا لمعنى الوقت . وإذا بقي من وقت الفجر ما يصليهما فيه فلا بأس أن يصلي ركعتي الفجر إذا كان وحده ، وقد روي مثل ذلك ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] ، عن أبي عبد الله جعفر / 33 / بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقوم وقد نور بالغداة؟ قال : «يصلي ركعتين ثم الغداة» . [3]
ذكر وقت صلاة الفجر
أجمع [4] الرواة عن أهل البيت صلوات الله عليهم في ما علمت ورأيته في الكتب المنسوبة إليهم على أن أول وقت الفجر حين يبدو الفجر ، واستحب كثير منهم الصلاة في ذلك الوقت ، ثم اختلفوا في آخر وقته ، فروى بعضهم أن آخر وقته أن تضيء آفاق السماء ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : «وقت الفجر حين يبدو إلى أن يضيء آفاق السماء» . وفيه عنه عليه السلامقال : «[وقت] الفجر حين ينشق إلى [أن] يتخلل الضوء السماء ، [و] لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نام أو سهى» . [5] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع)
صفحة ٨٠
أنه قال : «وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتخلل الصبح ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت لمن / 34 / شغل أو سهى أو نام» . [1] وفيه قال : «الصبح من الفجر إلى الإسفار» . وفيه رواية ثانية أن آخر وقت الفجر طلوع القرص ، أو ما يدل على طلوعها ؛ ففي كتاب يوم وليلة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «أول وقت الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في افق المغرب» . [2] وفي كتب محمد بن سلام روايته عن جعفر [بن محمد الطبري] [3] ، عن قاسم بن إبراهيم أنه قال : «من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها» . [4] وفي كتاب اصول مذاهب الشيعة من رواية محمد بن الصلت ، عن خاله محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلامأنه قال : «وقت الفجر ما بين طلوع الفجر المضيء إلى طلوع القرص» . [5] فهذه رواية ثانية . والاختيار في صلاة الفجر / 35 / على مذاهب الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أن تصلي في أول وقتها ، وقد ذكرت في ما تقدم ما يؤيد ذلك في قول مجمل من فضل الصلوات في أوائل أوقاتها ، وقد جاء في صلاة الفجر اختيار ذلك ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [بن رزين ]القلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته يعني أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام عن الرجل يصلي
صفحة ٨١
الفجر حين يطلع الفجر ؟ قال : «لا بأس به» . [1] وفي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن أبي جعفر يعني محمد بن منصور الكوفي قال : كان عبد الله بن موسى يصلي الفجر إذا اعترض الفجر ، وكذلك كان أبو عبد الله [أحمد بن عيسى بن زيد] . [2] وفيها عنه قال : أخبرني عبد الله بن موسى ، عن أبيه أنه / 36 / كان يترصد الفجر في مكان مرتفع ، فلما طلع الفجر واستبانه أذن ، ثم دخل البيت فركع ركعتي الفجر ، ثم أقام الصلاة فصلى بنا فقرأ البقرة وآل عمران . قال عبد الله بن موسى : ثم خرجت فرأيت النجوم . [3] وفيها رواية عن زيد بن أحمد بن إسماعيل [بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق] ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن أبي اويس قال : حدثني بكير بن عبد الوهاب ، عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي اويس ، عن أبيهما ، عن الحسن بن زيد بن علي [ بن ] أبي طالب : أن عليا عليه السلام كان يغلس بالصبح إلا المرة في الحين ، فإنه كان يحب أن يدل الناس أنهم من ذلك في سعة . وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين / 37 / ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وذكر صلاة رسول الله (صلعم) قال : «ثم يصلي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسا» . [4]
ذكر معرفة انشقاق الفجر وطلوع القرص
في كتاب يوم وليلة ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام : أن الدليل على طلوع الفجر [ اعتراض الفجر في افق المشرق وآخر وقت الفجر ] أن تبدو الحمرة في
صفحة ٨٢
افق المغرب . [1] وفي كتاب اصول مذاهب الشيعة من رواية محمد بن الصلت ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلامأنه قال : «والدلالة على طلوع القرص بدو الحمرة في جانب المغرب» . [2] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية قال : قال أبو عبد الله : «الفجر هو البياض المعترض» . [3] وفي كتب أبي عبد الله محمد / 38 / بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي اويس ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ضميرة ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال : قال رسول (صلعم) في البياض الذي في وسط السماء : «إنما هو ذنب السرحان [4] ، وإنما هو فجر واحد » يعني المعترض . [5] كذا وجدته في كتابي : «وسط السماء» ولا أظنه إلا وهما من النقلة ، وإنما أظنه «افق السماء» .
ذكر الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ووقت طلوعها وزوالها وغروبها
أجمع الرواة في ما علمت عن أهل البيت (صلعم) وفي ما رأيت من الكتب المنسوبة إليهم على الصلاة / 39 / بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، إلا قضاء صلاة استثناها بعضهم سنذكرها إن شاء الله
صفحة ٨٣