محمد صلوات الله عليه أنه قال : «ولا بأس أن يؤذن المريض جالسا ، وليس يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض» . [1] وفيه رواية ثانية ، وهو : لا بأس بأن يؤذن جالسا وراكبا وماشيا ؛ ففي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام ، عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي اويس ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلع) أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل جالسا . [2] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنه قال : قلت يعني لأبي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام : أيؤذن الرجل وهو على دابته؟ ويؤذن وهو يمشي؟ قال : «لا بأس» . [3] وفيه رواية ثالثة ، وهو أن ذلك إنما تجزيه إذا كان التشهد مستقبل القبلة ؛ ففي كتاب المسائل من رواية الحسين بن علي ، عن إبراهيم بن سليمان / 115 / الهمداني ، عن إسماعيل ، عن العلاء [بن رزين] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر في الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته؟ قال : «نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس» . [4] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [بن رزين ]القلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له [يعني محمد بن علي عليه السلام] : أيؤذن الرجل وهو يمشي وعلى ظهر دابته؟ قال : «نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس» . وفيه رواية رابعة ، وهو أنه يؤذن حيث ما توجه يعني إذا كان راكبا ؛ ففي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلامأنه قال : «وتؤذن وأنت [على غير وضوء في ثوب واحد] قاعدا أو قائما وراكبا
صفحة ١٢٨