عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال : «اجتمعنا ولد فاطمة على أنه من فاته شيء من صلاة الليل قضاها بالنهار ، ومن فاته شيء من صلاة النهار قضاها بالليل» وقرأ @QUR016 «وهو الذى جعل اليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » [1] . [2] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل : وسئل عمن فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : «متى شاء ؛ إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء» . [3] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «إن استطعت أن تقضي ما فاتك من تطوع النهار بالليل فافعل» . [4] وفي جامع الحلبي : «وما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، وما فاتك من صلاة / 73 / النهار فاقضه أي ساعة شئت بعد المغرب ، وإن شئت بعد العشاء» . [5] وفي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام [روايته] عن أبي عبد الله [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن محمد [بن بكر الأرحبي] ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عن الوتر نام عنه الرجل أو ينساه؟ قال : «يوتر من النهار ، وكان علي بن الحسين يوتر عند زوال الشمس ، وكان زيد بن علي ربما أوتر ضحى» . وفيها عن أبي الطاهر ، عن حسين بن زيد قال : سئل جعفر عن الوتر إذا فاته؟ فقال : «إذا زالت الشمس» . وفي كتاب حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : «إذا فاتك وتر في ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ، أو متى ما قضيته نهارا ، أو بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه اخرى» . قلت : ولم جعلت
صفحة ١٠٢