التي صلى الاولى ، ثم يستأنف العصر» . [1] وفي جامع الحلبي : «ومن نسي أن يصلي الظهر حتى صلى العصر ، فليجعل العصر التي صلى الظهر ، ثم يصلي العصر بعد ذلك ، وإن نسي أن / 71 / يصلي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة ، فليصل المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة» . [2] والفرق هاهنا بين صلاة المغرب وصلاة الظهر لمعنيين ، أحدهما : ما قد ذكرت في الباب قبل هذا أعني أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : «ليس هذا مثل هذا ؛ إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها أبدا» ، والمعنى الثاني : إنه لا يمكنه أن يجعل المغرب عشاء ؛ لاختلاف عدد ركعاتهما . وفي كتاب المسائل عن الحلبي ، عن العلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر : في الرجل ينام عن الظهر وينساها حتى دخل وقت العصر ، فقام فصلى العصر . قال : «يجعل التي صلى الظهر ، ويصلي العصر» . [3]
ذكر قضاء النوافل ومتى يقضيها من فاتته
في جامع الحلبي عن أبي عبد الله جعفر [بن] محمد صلوات الله عليه أنه قال : «إن العبد ليقوم يقضي النافلة فيعجب الله به ملائكته . فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم يكتب عليه» . [4] وفي كتب الجعفرية من [5] رواية / 72 / أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد الله الحسين بن علي صلوات الله
صفحة ١٠١