حاشية ثلاثة الأصول
الناشر
دار الزاحم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م
تصانيف
وَدَلِيلُ النَّذْرِ١ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ٢ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرا٣ً﴾ [الإنسان:٧]
_________
للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماسًا لشفاعة أربابها أو للزيران أو للزهرة أو لقدوم سلطان أو نحو ذلك مشرك كافر.
١ وأنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، والنذر في اللغة: الإيجاب، ومنه قولهم: نذرت دم فلان إذا أوجبته، وشرعًا: إيجاب المكلف على نفسهما ليس واجبًا عليه شرعًا، تعظيمًا للمنذور له.
٢ أي: يتعبدون لله بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، فأثنى الله عليهم بالإيفاء به، وهو سبحانه لا يثني إلا على فاعل عبادة، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة: من الآية٢٧٠]، يعني: وسيجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر، وفي الحديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه".
٣ منتشرًا فاشيًا عامًا بين الناس إلا من ﵀.
1 / 72