باب التيمم
وهو بدل طهارة الماء (١).
إذا دخل وقت فريضةٍ أو أبيحت نافلةٌ (٢)، وعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيرًا (٣)، أو ثمنٍ يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطشٍ أو مرضٍ أو هلاكٍ - ونحوه -: شرع التيمم (٤).
ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره: تيمم بعد استعماله.
ومن جرح: تيمم له، وغسل الباقي (٥).
_________
(١) ظاهر كلام المؤلف: أنه بدلٌ عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء؛ سواءٌ في الحدث، أم في نجاسة البدن، أم في نجاسة الثوب، أم في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مراده؛ بل هو بدلٌ عن طهارة الماء في الحدث - قولًا واحدًا - وفي نجاسة البدن - على المذهب - ...
والصحيح: أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط.
(٢) هذا مبني على القول بأنه مبيحٌ لا رافعٌ - وهو المذهب -، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة ...، والصواب: أنه رافعٌ؛ فمتى تيمم في أي وقتٍ صح.
(٣) الصواب: أنه إذا كان واجدًا لثمنه، قادرًا عليه؛ وجب عليه أن يشتريه بأي ثمنٍ.
(٤) الضابط أن يقال: (الشرط الثاني: تعذر استعمال الماء؛ إما لفقده أو للتضرر باستعماله أو طلبه)، وهذا أعم وأوضح من عبارة المؤلف.
(٥) ظاهر قول المؤلف: (تيمم له) أنه لا بد أن يكون التيمم في موضع غسل العضو المجروح؛ لأنه يشترط الترتيب، وأما إذا كان الجرح في غسل الجنابة؛ فإنه يجوز أن يتيمم قبل الغسل أو بعده مباشرةً أو بعد زمنٍ كثيرٍ، هذا هو المذهب ...
وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة ...، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمنٍ قليلٍ أو كثيرٍ، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو الصحيح.
1 / 39