الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

أبو البهاء، حازم خنفر ت. 1450 هجري
34

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

تصانيف

ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالةٍ، فإن نسي قدرته عليه وتيمم: أعاد (١). وإن نوى بتيممه: أحداثًا، أو نجاسةً على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها (٢)، أو خاف بردًا، أو حبس في مصرٍ فتيمم، أو عدم الماء والتراب: صلى ولم يعد. ويجب التيمم بترابٍ (٣) طهورٍ (٤) غير محترقٍ (٥)، له غبارٌ (٦).

(١) الأحوط: أن يعيد، والعلماء إذا قالوا: (الأحوط) لا يعنون أنه واجبٌ؛ بل يعنون أن الورع فعله أو تركه؛ لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة. (٢) الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا، وقد سبق بيان ذلك. (٣) الصحيح: أنه لا يختص التيمم بالتراب؛ بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض. (٤) هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارةٌ إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: طهورٌ، طاهرٌ، نجسٌ؛ كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ ...، والصحيح: أنه ليس في التراب قسمٌ يسمى طاهرًا غير مطهرٍ - كما سبق في الماء -. (٥) كالخزف والإسمنت ...، وهذا ضعيفٌ، والصواب: أن كل ما على الأرض من ترابٍ، ورملٍ، وحجرٍ - محترقٍ أو غير محترقٍ -، وطينٍ رطبٍ أو يابسٍ فإنه يتيمم به. (٦) الصحيح: أن [الغبار] ليس بشرطٍ.

1 / 40