ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالةٍ، فإن نسي قدرته عليه وتيمم: أعاد (١).
وإن نوى بتيممه: أحداثًا، أو نجاسةً على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها (٢)، أو خاف بردًا، أو حبس في مصرٍ فتيمم، أو عدم الماء والتراب: صلى ولم يعد.
ويجب التيمم بترابٍ (٣) طهورٍ (٤) غير محترقٍ (٥)، له غبارٌ (٦).
_________
(١) الأحوط: أن يعيد، والعلماء إذا قالوا: (الأحوط) لا يعنون أنه واجبٌ؛ بل يعنون أن الورع فعله أو تركه؛ لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة.
(٢) الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا، وقد سبق بيان ذلك.
(٣) الصحيح: أنه لا يختص التيمم بالتراب؛ بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض.
(٤) هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارةٌ إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: طهورٌ، طاهرٌ، نجسٌ؛ كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ ...، والصحيح: أنه ليس في التراب قسمٌ يسمى طاهرًا غير مطهرٍ - كما سبق في الماء -.
(٥) كالخزف والإسمنت ...، وهذا ضعيفٌ، والصواب: أن كل ما على الأرض من ترابٍ، ورملٍ، وحجرٍ - محترقٍ أو غير محترقٍ -، وطينٍ رطبٍ أو يابسٍ فإنه يتيمم به.
(٦) الصحيح: أن [الغبار] ليس بشرطٍ.
1 / 40