والمجزئ: أن ينوي، ويسمي (١)، ويعم بدنه بالغسل مرةً (٢).
ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاعٍ، فإن أسبغ بأقل (٣)، أو نوى بغسله الحدثين (٤): أجزأ.
ويسن لجنبٍ: غسل فرجه، والوضوء لأكلٍ ونومٍ ومعاودة وطءٍ.
_________
(١) سبق الكلام على التسمية.
(٢) لم يذكر المضمضة والاستنشاق؛ لأن في وجوبهما في الغسل خلافًا، فمن أهل العلم من قال: لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل: يصح بدونهما، والصواب: القول الأول ...
وظاهر كلام المؤلف ﵀ أن الموالاة ليست شرطًا في الغسل ...، وقيل: إن الموالاة شرطٌ، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، وقيل: وجهٌ للأصحاب.
وهذا - أعني: كون الموالاة شرطًا - أصح؛ لأن الغسل عبادةٌ واحدةٌ، فلزم أن ينبني بعضه على بعضٍ بالموالاة.
(٣) لكن يشترط ألا يكون مسحًا؛ فإن كان مسحًا فلا يجزئ.
(٤) [ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا نوى] رفع الحدث الأكبر و[سكت] عن الأصغر ... أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر ...
واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحدثان جميعًا ...، وهذا هو الصحيح.
1 / 37