47

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

تصانيف

وأن النهي ليس للتحريم، ولا يقال: إن هذا خاص بالنبي ﷺ، فلا يعارض فعله قوله الخاص بالأمة؛ لأن قوله: «إن الماء لا يجنب» و«الماء لا ينجسه شيء» يفيد أن ذلك غير مختص به ﷺ، ولأن صيغة (الرجل) في الحديث تشمله ﷺ بطريق الظهور، كما في الأصول. وأما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل، لكنه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب أولى، قال ابن عبد البر: (لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شَرَعَا جميعًا، أو خلا كل واحد منهما به، قال: وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، قال: والآثار في معناه متواترة، ثم ذكر حديث ابن عباس ..) (^١)، والله أعلم.

(^١) "الاستذكار" (٢/ ١٢٩).

1 / 51