منحة العلام في شرح بلوغ المرام
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ
تصانيف
بيان قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
٥/ ٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا كانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» وفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجَسْ». أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ والحَاكمُ وَابْنُ حِبَّانَ.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، المدني، الفقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل، أسلم صغيرًا مع أبيه عمر ﵁، وأول مشاهده الخندق؛ لأنه كان قبلها صغيرًا، كان من أوعية العلم، قال مالك: بقي ابن عمر بعد النبي ﷺ ستين سنة، يقدم عليه وفود الناس؛ يعني لتلقي العلم، وكان شديد التحري والاحتياط في فتواه وكل ما يفعله بنفسه، له عناية بتتبع آثار النبي ﷺ وأمثاله، توفي في مكة سنة ثلاث وسبعين، ﵁ (^١).
الوجه الثاني: في تخريجه:
أخرجه الأربعة: أبو داود (٦٣) في كتاب «الطهارة» باب «ما ينجس الماء»، والترمذي (٦٧)، والنسائي (١/ ٧٥/٤٦)، وابن ماجه (٥١٧) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل
_________
(^١) "الاستيعاب" (٦/ ٣٠٨)، "تذكرة الحفاظ" (١/ ٣٧)، "الإصابة" (٦/ ١٦٧).
1 / 35