اعلم أن السفر مشروع في الجملة، ولكنه ينقسم إلى: طلب وهرب، وكل منهما ينقسم إلى الأحكام الخمسة (¬1).
أما الهرب، فينقسم إلى: واجب، ومستحب، وحرام، ومكروه، ومباح.
أما الواجب: كالخروج من أرض غلب فيها الحرام، فإن طلب الحلال فريضة على المسلم.
وأما المستحب: فالخروج من أرض غلب فيها البدع إذا لم يقدر على إنكارها، قال تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره} [الأنعام: من الآية68].
وأما الحرام: فالخروج من ارض تعين عليه فيها وظيفة كمن يتعين قضاء البلد.
وأما المكروه: فالخروج من أرض وقع فيها الطاعون فرارا منه، فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (¬2).
وأما المباح: فخروج المريض من الأرض الوخمة إلى النزهة (¬3)، وقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك للرعاء حين استوخموا المدينة (¬4).
وأما سفر الطلب، فينقسم أيضا إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح.
صفحة ٢٨