فالواجب: سفر الجهاد والحج وتحصيل القوت، لأن ما لا يتم (الواجب) (¬1) إلا به فهو واجب والمستحب: السفر لطلب العلم والزيارة والعشرة والرباط (¬2).
والحرام: سفر المعاصي (¬3).
والمكروه: سفر الاستكثار من المال وغيره.
والمباح: سفر التنزه والتجارة، وكسب الزائد على القوت الذي لا ينتهي به إلى حد الطغيان للغنى.
وأما سفر السياحة لا لغرض، ولا إلى مكان مقصود فمنهي عنه، وفي الحديث: (إلا رهبانية في الإسلام ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام" (¬4) وقال الإمام أحمد: ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. ولأن السفر مشتت للقلب، فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدي به. انتهى.
صفحة ٢٩