غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
تصانيف
العقائد والملل
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٦
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي ت. 1342 هجريتصانيف
وقالوا : إن أكل جلد الحيوان لا يفسد الصوم ، ولكن عند بعضهم ، وعند بعض آخر منهم أن أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم أيضا ، وعند بعضهم لا يفسد الصوم أكل ما لا يعتاد أكله(¬1) ، ومع هذا لو انغمس في الماء ، يجب عليه القضاء والكفارة معا عند هذا البعض ، وإن لم يدخل شيء من الماء في حلقه وأنفه(¬2) .
وقالوا : يستحب صوم يوم عاشوراء من الصبح إلى العصر(¬3) ، مع أن الصوم لا يتجزأ في شريعة أصلا، بل يفسد بفساد جزء منه لقوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } [ البقرة : 187 ] .
صفحة ٧١