غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
تصانيف
العقائد والملل
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٦
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي ت. 1342 هجريتصانيف
ومن العجيب أن الصوم لا يفسد بالإيلاج على ما ذهب إليه أكثرهم ، وقد رأيت في كتاب ( الشرائع ) الذي هو أحد كتبهم المعتبرة ما نصه : (( ويجب الإمساك عن تسعة : الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأشهر ، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام [ 123/ ب ] تردد ، وإن حرم )) (¬1) ، ثم ذكر بعد أسطر في فصل ( ما يجب به الكفارة والقضاء ) : (( تجب فيه الكفارة والقضاء على من كذب على الله ورسوله والأئمة ، وفي الارتماس قولان : والأشبه أنه يجب القضاء لا الكفارة .. . )) (¬2) الخ ، فانظر هل من له عقل يرضى بمثل هذا الكلام ؟ الذي هو بعيد عن الحق بمسيرة ألف عام ، وقد روى عن الأئمة خلافه(¬3) ، وأجمع الأمة على أن كل ما يوجب الإنزال ، فهو مفسد للصوم ، سواء كان الوطئ في قبل أو دبر .
صفحة ٧٠