غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
تصانيف
Creeds and Sects
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٦
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي ت. 1342 / 1923تصانيف
ومن العجيب أن الصوم لا يفسد بالإيلاج على ما ذهب إليه أكثرهم ، وقد رأيت في كتاب ( الشرائع ) الذي هو أحد كتبهم المعتبرة ما نصه : (( ويجب الإمساك عن تسعة : الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأشهر ، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام [ 123/ ب ] تردد ، وإن حرم )) (¬1) ، ثم ذكر بعد أسطر في فصل ( ما يجب به الكفارة والقضاء ) : (( تجب فيه الكفارة والقضاء على من كذب على الله ورسوله والأئمة ، وفي الارتماس قولان : والأشبه أنه يجب القضاء لا الكفارة .. . )) (¬2) الخ ، فانظر هل من له عقل يرضى بمثل هذا الكلام ؟ الذي هو بعيد عن الحق بمسيرة ألف عام ، وقد روى عن الأئمة خلافه(¬3) ، وأجمع الأمة على أن كل ما يوجب الإنزال ، فهو مفسد للصوم ، سواء كان الوطئ في قبل أو دبر .
صفحة ٧٠