فإنه أفاد معارضه حديث الرجل الذى صحب النبى ﷺ وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة فإما أن يكون النهى قد نسخ ويدل لهذا قول التي اغتسلت فى الجفنة من أزواج النبى ﷺ حينما جاء يغتسل منها: إني كنت جنبًا أى وقد اغتسلت منها وقد نهيت أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وإما أن يحمل النهى على التنزيه.
[ما يفيده الحديث]
١ - يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة.
٢ - ويجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل.
٨ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) أخرجه مسلم وفى لفظ له: (فليرقه) وللترمذى: (أخراهن أو أولاهن).
[المفردات]
(طهور) بضم الطاء ويجوز فتحها لغتان، وطهور إناء أحدكم أى مطهره.
(ولغ) يقال: ولغ الكلب إذا أدخل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فحركه شرب أو لم يشرب فإن كان غير مائع يقال: لعقه.
(إناء أحدكم) هذه الاضافة ملغاة إذ حكم النجاسة والطهارة لا يتوقف على ملكية الإناء.
(فليرقه) أى فليصب الماء أو المائع الذى ولغ فيه الكلب على الأرض متلفا له.