فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام
الناشر
مطابع الرشيد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م
مكان النشر
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
تصانيف
[البحث]
نقل المصنف فى فتح البارى أن لفظة (فليرقه) لم يصح نقلها عن الحفاظ، وقال ابن عبد البر: لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبى ﷺ بوجه من الوجوه.
وقد روى الحديث بلفظ: أولاهن، وجاء فى بعض الروايات بلفظ: إحداهن، وفى بعضها بلفظ: أولاهن أو أخراهن أو السابعة أو الثامنة، وأرجح الروايات رواية أولاهن لكثرة رواتها وباخراج الشيخين لها وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض، وألفاظ الروايات التي عورضت بها (أولاهن) لا تقاومها فرواية أخراهن منفردة لا توجد فى شئ من كتب الحديث مسندة، ورواية: السابعة بالتراب اختلف فيها فلا تقاوم رواية (أولاهن بالتراب) ورواية إحداهن ليست فى الأمهات بل رواها البزار فعلى صحتها فهى مطلقة يجب حملها على المقيدة، ورواية: (أولاهن أو أخراهن) إن كان ذلك من الراوى فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح ورواية أولاهن أرجح وإن كان من كلامه ﷺ فهو تخيير منه ﷺ ويرجع إلى ترجيح (أولاهن) لثبوتها فقط عند الشيخين، والحديث يدل على تعيين التراب وأنه فى الغسلة الأولى ولا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر أو يطرح الماء على التراب أو يطرح التراب على الماء.
[ما يفيده الحديث]
١ - فم الكلب نجس.
٢ - يجب غسل الإناء سبع مرات من ولوغ الكب.
٣ - يجب تتريب هذا الإناء.
٤ - يتعين أن يكون التتريب فى الغسلة الأولى.
1 / 15