360

============================================================

أو نصاب(1) القدوم. وطول الوتد من ذراع إلى أكثر من ذلك، ولا يقطع بحديد قاطع(2)، ويتحفظ أن [لا] يتصدع قشرها(3) عند قطعها، وعند بريها، وعند غراستها في الوقت المذكور قبل هذا.

وقيل(4): ثثرس أوتاد الثاريج(4) في الرمل(2).

وصفة العمل في غراستها في الاحواض وعلى السواقى (7: ان يعمل وتد من عود بلوط، أو من خشب صلب مثله، يكون أطول قليلا وأغلظ من الوتد الذي يغرس. ويضرب ذلك الوتد في الموضع الذي تريد أن تغرس فيه الوتد المأخوذ من الشحرة حتى يفيب منه القدر الذي يراد (1) النابلسي: يد القدوم. ابن بصال (ص79) طول الوتد نحو ذراع وغلظه نحو نصاب القدوم.

(2) لا تشمر أغصان الأشحار بالحديد، لأنه يضرها ويفسدها اين بصال، ص62، والفلاحة الرومية، ص262.

(3) قال يونيوس: ما كان من الغررس عتيقا مشقق اللحاء؛ فهو عسير التبات (المقتع، ص89).

وقال: ينبفي أن تكون الغروس صمحيحة سليمة غير مشققة اللحاء (المقيع، ص88): (4) هذا القول ذكره النابلسيء ص21.

(5) النابلسى: النارنج والتوت والأترج والسفرحل والزيتون والجوز (6) المتحف: الزيل (7) ذكر ابن بصال (ص82) رأيا خالفا، قال: لا يوخذ من التارنج (البرتقال) وتد ولا ناميسة ولا غير ذلك ولا يتخذ غرسه إلا من زريعته (بذره).

124

صفحة غير معروفة