354

============================================================

بالأيدي(1)، إن أمكن، وألا يقطع بحديد قاطع(2)، ويكون طول الملخ نحو ذراعين، وإن زاد فلا بأس وتوحذ الملوخ في الوقت الذي يتكامل فيه ماؤها، وممتلى منسه، ال وتبتدى باللقاح، وظهور الثوار، وتغرس في الأخواض، وفي "الظروف"

أيضا، وتسقى.

ال وصفة العمل في غراسته(2) : أن يخفر لها في ارض يحوض خقر قبورية(4)، يكون طولها أكبر من عرضها، وعمقها -إن كانت للتنقيل- نخو شبرين(4)، وإن بقيت في مواضعها فأكثر من ذلك، وعلى قدر الملخ في صغره وكيره، (1) النابلسي (ص20): تملخ باليد بلحائها.

(2) قال قسطوس: لا يتبغي لشيء من الغرس أن تصيبه حديدة دون أن يأي عليه عام (عامان) فإن ذلك يضره وينهب بقوته (الفلاحة الرومية، ص262 )، وقال ابن بصال: لا ينبغي أن يشمر الشحر بحديد ولا بغيره (كتاب الفلاحة، ص92).

(3) أي: غراسة الملوخ، وهذا الوصف كرره اين بصال في كتابه اكثر من مرة انظر: ص64، 65، 66، 67، 68، وص75 76، 77، وص88.

(4) أي: تشبه القبور.

(5) ابن بصال (ص64): عمق الحفرة ثلاثة أشبار، وكذلك (ص75).

218

صفحة غير معروفة