أحدهما رطبا نجس المحل.
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة- وهي التي لم يعف عنها- عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصة لا خارجه، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم (1) ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف. (2)
وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد- أو المربي- بغسله في اليوم مرة (3) ثم تصلي باقيه فيه وإن نجس بالصبي- لا بغيره (4).
قوله: «ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم».
(1) هذا إذا جوز حصول النجاسة حين العلم بها، أما لو علم تقدمها عليه وجب القطع بناء على ما اختاره المصنف من إعادة الجاهل في الوقت.
قوله: «ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف».
(2) هذا إذا بقي من الوقت ما يدرك معه بعد القطع ركعة والأقوى الاستمرار.
قوله: «وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد- أو المربي- بغسله في اليوم مرة»
(3) وكذا الصبية لأن مورد النص المولود (1) وهو شامل لهما. ويشترط في الرخصة تنجسه ببوله، فلا يعفى عن غيره وإن كان غائطه على الأقوى. وإلحاقه به نظرا إلى إمكان التعبير عنه به بطريق الكناية عدولا عن ذكر ما يستهجن- كما هو عادة العرب- لا يكفي في أحداث حكم شرعي مخالف للأصل.
قوله: «ثم تصلي باقيه فيه إن نجس بالصبي لا بغيره».
(4) قيل (2): الواو زائدة لحصول المعنى
صفحة ٦٠