ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة، ومع الضيق يصلي عاريا؛ (1) ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه وصلى عاريا (2) ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.
وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس- خاصة- من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه.
وتطهر النار ما أحالته، والأرض باطن النعل وأسفل القدم.
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها (3) لا بالذنوب وشبهه.
بدونه. وأجيب بأنه يدل على مسألتين منطوقة ومفهومه والمفهوم أولى بالحكم كقوله: «أحبك وإن كنت جاهلا». والأمر هاهنا كذلك فإنه يفيد أنه لو لم ينجس به صحت الصلاة بطريق أولى، بخلاف حذف الواو فإنه يقتضي فساد المعنى، لأن النجاسة بالصبي حينئذ تكون شرطا لصحة الصلاة فيلزم أن لا تصح بدونها. وفيه: أن صحتها مع النجاسة تدل على صحتها بدونها، لمفهوم الموافقة. والحق جواز الأمرين وأن الواو أفصح (1) مع مراعاة أن قوله:
«لا بغيره» كلاما مستقلا لاشتراط كون النجاسة لا تكون لغير الصبي لا من جملة مدخول وان ليكون المسكوت عنه هو طهارته لا ما يشمل طهارته ونجاسته بغيره لئلا يفسد المعنى.
قوله: «ومع الضيق يصلي عاريا»
(1) الأقوى تعين الصلاة في المشتبه.
قوله: «ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه وصلى عاريا».
(2) الأقوى جواز الصلاة في النجس، بل هي أفضل من الصلاة عاريا.
قوله: «وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها».
(3) هذا مبني على
صفحة ٦١