وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها - من الملابس خاصة- إذا كانت في محالها (1).
ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع.
ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة (2)؛ ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.
وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين، ولو كان
قوله: «وغيرها- من الملابس خاصة- إذا كانت في محالها».
(1) المروي عموم الرخصة فيما على الإنسان أو معه (1)، ولا دليل على التخصيص، وإنما يعفى عنها إذا كانت متنجسة لا بنجاسة.
قوله: «أما الحكمية، كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة».
(2) الأقوى وجوب غسل البول مرتين للنصوص الكثيرة (2) الدالة عليه، والاكتفاء في غيره بالمرة عملا بالإطلاق، ودخوله في البول لمفهوم الموافقة ممنوع، لأن المعتبر في النجاسة مائعيتها لا جرمها. وغير البول إما أضعف منه في المائعية كالدم، أو مساو له كغيره.
صفحة ٥٩