ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.
ج: الآدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.
د: اللبن تابع.
ه: الإنفحة- وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة- طاهرة وإن كانت ميتة.
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضئ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء قلت النجاسة أو كثرت (1) عدا الدم، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن- وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي-، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين.
وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة (2)
قوله: «تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء إن قلت أو كثرت».
(1) هذا الوجوب بمعنى الشرط وإن لم يكن واجبا فكثيرا ما يطلق عليه كذلك، بقرينة إطلاق الصلاة والطواف وإدخال المساجد مطلقا واستعمال الأواني، ولو أريد معناه الحقيقي وجب تقييد الغاية بكونها واجبة. والأقوى تقييد دخول المساجد بما لو تعدت النجاسة إلى المسجد أو شيء من الآلة وإلا لم تجب الإزالة، وكذا يجب تقييد استعمال الأواني بما يتوقف على طهارتها كأكل المائع فيها والشرب منها وإلا فلا.
قوله: «والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة».
(2) الأقوى العفو عنها مطلقا إلى أن تبرأ، وإن كان ما ذكره المصنف أحوط.
صفحة ٥٨