فتوى في وقف مجاور للحرم

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
5

فتوى في وقف مجاور للحرم

تصانيف

الثاني: أن لا يزيل شيئا من عينه، ولا يتصرف فيه في غير الموقوف المذكور، بل ينقله مثلا من جانب إلى جانب.

قلت: وهذا الشرط الثاني مبني على أن آلات الوقف لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا غيره، خلافا لمن أجاز بيع ذلك عند تعذر الانتفاع به في الوقف المذكور.

ويتأكد ذلك في الصورة المسؤول عنها؛ لأنه في حق المسجد الحرام، فإن جميع الحرم لا يجوز إخراج شيء منه إلى الحل، حتى الحصى والتراب، وغير ذلك.

صفحة ٢٣