فتوى في وقف مجاور للحرم

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
4

فتوى في وقف مجاور للحرم

تصانيف

وحاصل ما أجاب به: أن قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير الوقف.

إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أن ذلك يجوز بشرطين:

أحدهما: أن يكون الفتح يسيرا، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح في فتاويه.

صفحة ٢٢