6فتوى في وقف مجاور للحرمابن حجر العسقلاني - ٨٥٢ هجريتصانيفثم قال السبكي: فإن وجد هذان الشرطان، وكان في ذلك مصلحة للوقف جاز.لكن فتح أبواب للحرم لا مصلحة للحرم بها، وإنما هي لمصلحة ساكنيها، فلا يجوز ذلك على مقتضى مذهب الشافعي.صفحة ٢٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي