1231

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

[١٠/٣٥] باب الرخصة في بيع العرايا
٣٦٦٧ - عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة: «أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة، بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم» رواه أحمد والترمذي (١) وزاد فيه «وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصه» .
٣٦٦٨ - وعن سهل بن أبي حثمة قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يُشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبًا» متفق عليه (٢)، وفي لفظ: «نهى عن بيع التمر بالتمر، وقال: ذلك الربا وتلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا» متفق عليه (٣) .
٣٦٦٩ - وعن جابر قال: «سمعت النبي ﷺ حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» رواه أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (٤) .

(١) أحمد (٤/١٤٠)، الترمذي (٣/٥٩٦) (١٣٠٣)، وهو عند البخاري (٢/٨٣٩) (٢٢٥٤)، ومسلم (٣/١١٧٠) (١٥٤٠) .
(٢) البخاري (٢/٧٦٤) (٢٠٧٩)، مسلم (٣/١١٧٠) (١٥٤٠)، أحمد (٤/٢)، وهو عند النسائي (٧/٢٦٨)، وابن حبان (١١/٣٧٧) (٥٠٠٢)، وأبي داود (٣/٢٥١) (٣٣٦٣)، والشافعي (١/١٤٤) .
(٣) البخاري (٢/٧٦٤) (٢٠٧٩)، مسلم (٣/١١٧٠) (١٥٤٠) واللفظ لمسلم.
(٤) أحمد (٣/٣٦٠)، ابن خزيمة (٤/١١٠) (٢٤٦٩)، ابن حبان (١١/٣٨١) (٥٠٠٨)، الحاكم (١/٥٧٨) (١٥٢٣)، البيهقي (٥/٣١١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٣٠) .

3 / 1202