1232

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

٣٦٧٠ - وعن زيد بن ثابت: «أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلًا» رواه أحمد والبخاري (١)، وفي لفظ لمسلم (٢): «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا» وفي لفظ آخر: «رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك» أخرجاه (٣)، ولأبي داود (٤): «بالتمر والرطب» .
٣٦٧١ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» متفق عليه (٥) .
قوله: «العرايا» قد اختلف في تفسيره فقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له تمرها ثم يتأذى بدخوله عليه فيرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس. وقيل العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيبيعها منه بخرصها تمرًا وقيل إن العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر وقيل غير ذلك.

(١) أحمد (٥/١٨٨)، البخاري (٢/٧٦٥، ٨٣٩) (٢٠٨٠، ٢٢٥١) .
(٢) مسلم (٣/١١٦٩) (١٥٣٩) .
(٣) البخاري (٢/٧٦٣) (٢٠٧٢)، مسلم (٣/١١٦٨) (١٥٣٩) .
(٤) أبو داود (٣/٢٥١) (٣٣٦٢) .
(٥) البخاري (٢/٧٦٤، ٨٣٩) (٢٠٧٨، ٢٢٥٣)، مسلم (٣/١١٧١) (١٥٤١)، أحمد (٢/٢٣٧)، وهو عند النسائي (٧/٢٦٨)، والترمذي (٣/٥٩٥) (١٣٠١)، والشافعي (١/١٤٤)، ومالك (٢/٦٣٠) (١٢٨٥) .

3 / 1203