1230

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي ﷺ: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة» وفي رواية للبخاري (١) (*): «التجارة فقال النبي ﷺ: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما» وفي رواية للنسائي (٢): «أصبت قلادة يوم خيبر فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: افصل بعضها من بعض ثم بعها» .
٣٦٦٥ - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن المزابنة، أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله» متفق عليه (٣)، ولمسلم (٤) في رواية: «عن كل تمر بخرصه» .
٣٦٦٦ - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت النبي ﷺ يسأل عن اشترى الرطب بالتمر فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن المديني وابن حبان والحاكم وابن خزيمة (٥) .

(١) الحديث ليس في البخاري، وانظر "الملحق"
(٢) النسائي (٧/٢٧٩) (٤٥٧٤) .
(٣) البخاري (٢/٧٦٨) (٢٠٩١)، مسلم (٣/١١٧٢) (١٥٤٢)، أحمد (٢/١٢٣)، وهو عند أبي داود (٣/٢٥١) (٣٣٦١)، وابن ماجه (٢/٧٦١) (٢٢٦٥)، والنسائي (٧/٢٧٠) .
(٤) مسلم (٣/١١٧١) (١٥٤٢) .
(٥) أبو داود (٣/٢٥١) (٣٣٥٩)، النسائي (٧/٢٦٨، ٢٦٩)، الترمذي (٣/٥٢٨) (١٢٢٥)، ابن ماجه (٢/٧٦١) (٢٢٦٤)، أحمد (١/١٧٥، ١٧٩)، ابن حبان (١١/٣٧٨)، الحاكم (٢/٣٨)، وهو عند الشافعي (١/١٤٧)، ومالك في "الموطأ" (٢/٦٢٤) (١٢٩٣) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وفي رواية للبخاري" والبخاري لم يرو الحديث أصلا ولعله خطأ، والصحيح أن هذه الرواية تابعة لرواية أبي داود السابقة وهي جزء منها، إلا أن أبا داود قال في آخره: (وقال ابن عيسى: أردت التجارة، قال أبو داود: وكان في كتابه: الحجارة)، والله أعلم، وأخرجه أيضًا أبو عوانة (٣/٣٨٦) (٥٤١٦) إلا أنه قال "الحجارة".

3 / 1201