فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤
الناشر
دار العاصمة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
مكان النشر
صنعاء - اليمن
تصانيف
بل مجرد التقذر، والاستخباث، والله أعلم.
وهذا القول هو الراجح، قال المرداوي في «الإنصاف» (١/ ٣٢٣): وهو الصحيح، والأقوى دليلًا. اهـ
وقال الصنعاني ﵀ في «سبل السلام» (١/ ٧٦): فَتَحْرِيمُ الْحُمُرِ وَالْخَمْرِ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ نَجَاسَتُهُمَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا بَقِيَتَا عَلَى الْأَصْلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ الطَّهَارَةِ، فَمَنْ ادَّعَى خِلَافَهُ؛ فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ. اهـ
وقد رجَّح هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهم، كما في «توضيح الأحكام»، و«شرح بلوغ المرام» للعثيمين.
مسألة [٢]: حكم أكل الحمر الأهلية
قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (١٣/ ٩٧): فَقَالَ الْجَمَاهِير مِنْ الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدهمْ بِتَحْرِيمِ لُحُومهَا؛ لِهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة -ومنها حديث أنس الذي في الباب- وَقَالَ ابْن عَبَّاس: لَيْسَتْ بِحَرَامٍ. وَعَنْ مَالِك ثَلَاث رِوَايَات، أَشْهَرهَا: أَنَّهَا مَكْرُوهَة كَرَاهِيَة تَنْزِيه شَدِيدَة، وَالثَّانِيَة: حَرَام، وَالثَّالِثَة: مُبَاحَة. وَالصَّوَاب التَّحْرِيم، كَمَا قَالَهُ الْجَمَاهِير؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَة. وَأَمَّا الْحَدِيث الْمَذْكُور فِي «سُنَن أَبِي دَاوُدَ» (^١) عَنْ غَالِب بْن أَبْجَرَ قَالَ: أَصَابَتْنَا
(^١) انظر: «سنن أبي داود» برقم (٣٨٠٩).
1 / 143