فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤
الناشر
دار العاصمة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
مكان النشر
صنعاء - اليمن
تصانيف
1 / 3
1 / 4
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 10
1 / 11
1 / 12
1 / 13
1 / 14
1 / 15
1 / 16
1 / 17
1 / 18
1 / 19
1 / 20
(^١) في (ب): (رب يسر بخير)، وفي (أ): (رب يسر بخير يا كريم، بمحمد وآله). وهذا توسل غير مشروع؛ لأنه توسلٌ بذات النبي ﷺ، وآله أو بجاههم. قال شيخ الإسلام ﵀ في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (٨٧): فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معانٍ: أحدها: التوسل بطاعته؛ فهذا فرضٌ لا يتم الإيمان إلا به. والثاني: التوسل بدعائه، وشفاعته، وهذا كان في حياته، ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته، والسؤال بذاته؛ فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته، ولا بعد مماته، لا عند قبره، ولا غير قبره، ولا يُعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم. انتهى المراد من كلامه ﵀.
1 / 21
1 / 22