فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 / 1111محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
(عن) 1 التحريم من وطىء الأخت المملوكة من الرضاع والجارية المشتركة وجارية الابن.
إذا قال (الرجل) 2 لزوجته إذا غبت عن بلدي هذا فمتى (أبرأتني عن صداقك) 3 فأنت طالق، فغاب ثم أبرأته، هل يقع الطلاق بائناً حتى لا (يمكنه) 4 رجعتها في سفره إن كان قد دخل بها؟ وهل يكون خلعاً صحيحاً (وكذا) 5 إن قال متى (ما) 6 ضمنت لي ألفاً؟
الجواب: (صيغة) 7 التعليق والمعاوضة لا تختلف في قطع الرجعة فالتعليق على الإبراء معاوضة، وقوله متى ما ضمنت لي ألفاً إذا أراد به التزام العوض فهو كذلك والخلع صحيح.
د: في.
سقطت من د.
د: فمتى ما أبرأتني عن الصداق.
د: تمكنه.
د: وكذا.
سقطت من د.
د: إن صفة.
94