فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 / 1111محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
الجواب : ( سبق الجواب )1.
فإن فسخ النكاح وقدم الزوج وأقام بنية أنه كان له مال خفي على بينة الإعسار، ( ما يكون )2 حكم الفسخ ؟
الجواب : إذا تعذرت النفقة على الزوجة نفذ الفسخ، والمال الخفي لا يدفع الضرر، إلا إذا ( أقام )3 بيّنة على أن المرأة كانت تعرف المال وتقدر عليه، ( فيتبين )4 أن الفسخ غير نافذ.
( زنا )5 الصبي والمجنون هل يثبت ( تحريم )6 المصاهرة ( مع أنه )7 لم يجب الحد عليه ؟
الجواب : ( كما يثبت النسب تثبت حرمة المصاهرة )8 والصبي كالمجنون ووطىء المجنون يثبت النسب فإنه أبعد
1 - د : ما سبق.
2 - د : يكون في .
3 - د : قامت .
4 - د : فبين به .
5 - د : وطيء .
6 - د : حرمة .
7 - ع : لما.
8 - ع : كلما يثبت النسب تثبت المصاهرة .
93