فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 / 1111محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً للسنة على سائر المذاهب وكانت في الحال طاهراً هل يقع بها (ثلاث )1 أو يقع في طرف كل قرء طلقة ليوافق ( قول )2 بعض الناس ؟
الجواب : إن لم يكن للمطلق نية فيما (ذكره)3 ( فالأولى)4 ( أن يتفرق )5 على الأقراء الثلاث لأنه لو أوقع الثلاث لم تكن الثانية ( والثالثة )6 على سائر المذاهب .
إذا قال لها أنت طالق ثلاثاً ( على )7 سائر المذاهب ، هل يقع في الحال (ثلاثاً)8 ؟ فإن كان يقع، فمن الناس من يقول لا يقع إلا في كل قرء طلقة ( فهلا)9 كان الحكم كذلك ليقع طلاقه بالإجماع؟
د : الثلث .
سقطت من د .
ع : يذكره .
د : فأولى .
ع : أن لا يتفرق .
سقطت من د .
د : في .
د : ثلاثة .
د : فهل .
95