فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الصوم، فإذا صام صح لأنه سماه صوماً.
فيقال لهم : وكذلك الصوم في أيام الحيض وكذلك الصلاة بلا طهارة وإلى غير القبلة جنسه مشروع، وإنما النهي لوصف خاص وهو الحيض والحدث واستقبال غير القبلة، ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع، فإنه إذا قيل: الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث وذلك صفة في الزمان.
قيل : والصفة في محل الفعل - زمانه ومكانه - كالصفة في فاعله؛ فإنه لو وقف بعرفة في غير وقتها أو في غير عرفه لم يصح وهو صفة في الزمان والمكان، وكذلك لو رمى الجمار في غير أيام منى أو في غير منى وهو صفة في الزمان والمكان، واستقبال غير القبلة هو
41