فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
ابن تيمية ت. 728 / 1327محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الذريعة ، "فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة"(١)، كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ، ونحو ذلك ؛ وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة الإفضاء إلى التشبه بالمشركين / وهذا معني فيه ، ثم من هؤلاء الذين قالوا إن النهي قد يكون لمعنى في المنهي عنه وقد يكون المعنى في غيره .
٥٨/ب
من(٢) قال: إنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله فيدل على صحته كالنهي عن صوم يومي العيدين، قالوا هو منهي عنه لوصف العيدين لا لجنس
(١) هذه العبارة التي بين القوسين يظهر أنها خطأ أو زيادة من الناسخ يدل على ذلك ما قبلها وما بعدها حيث تناقضه وتنافيه .
(٢) هذا مذهب الحنفية ، وذكره في المسودة ص(٨٣)، وانظر أصول السرخسي ٨٨/١، ميزان الأصول ص(٢٣٢)، العدة لأبي يعلى ٤٤٢/٢، المحصول ٠/٢/١-٥، تيسير التحرير ٣٧٦/١.
40