فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
ابن تيمية ت. 728 / 1327محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
لصفة في الجهة لا فيه، ولا يجوز، ولو صام بالليل لم يصح وإن كان هذا زماناً.
فإذا قيل : الليل ليس محلاً للصوم شرعاً.
قيل : ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعاً، كما أن زمان الحيض ليس محلاً للصوم شرعاً، فالفرق بين فعلين لابد أن يكون فرقاً شرعياً فيكون معقولاً، ويكون الشارع قد جعله مؤثراً في الحكم، فحيث(١) علق به الحل أو الحرمة الذي يختص بأحد الفعلين(٢)، وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لها ولا تأثير له في الشرع، ولهذا يقولون(٣) في القياس / إنه قد يمنع ٢/٥٩
(١) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب (حيث).
(٢) في "ب" بياض بقدر كلمة.
(٣) يشير الشيخ - رحمه الله - بما ذكره إلى اثنين مما يرد على القياس: =
42