فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
ابن تيمية ت. 728 / 1327محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
أمر خارج عن النكاح، والخمر والميسر حرما وجعلا رجساً من عمل الشيطان لأن ذلك يفضي إلى الصد عن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء، وهو أمر خارج عن الخمر، والربا والميسر حرّما لأن ذلك يفضي إلى أكل المال بالباطل، وذلك خارج عن نفس عقد الربا والميسر.
فكل ما نهى الله عنه لابد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي، ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا معنى فيه أصلاً بل لمعنى أجنبي عنه، فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره، والشرع منزه عن ذلك، فكما ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾(١) في العمال، فكذلك في الأعمال، لكن في الأشياء ما ينهى عنه لسد
(١) سورة الأنعام، آية (١٦٤)، وفي سور أخرى كثيرة.
39